أحمد بن عبد الرزاق الدويش
485
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فكلوا » ( 1 ) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : التسمية عليه واجبة بالكتاب والسنة ، وهو قول جمهور العلماء . انتهى . وعلى هذا فالصورة المسؤول عنها إذا لم يمكن الوصول إلى المذبح فيجرح حيث أمكن ، مثل الطعن في الفخذ ، أو غيره ، كما يفعل بالصيد الممتنع ، ويباح بذلك عند جمهور العلماء ، والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين ، عن رافع بن خديجة رضي الله عنه ، « أنه ند على الناس بعير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فرماه رجل بسهم فقتله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا » ( 2 ) ، لكن لو أدركه حيا ، فإنه ينحره مع المذبح حيث أمكن ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد : « فإن أدركته حيا فاذبحه » ( 3 ) . الحديث . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6044 ) س 2 : هل يجوز قتل البقرة رميا بالرصاص عند عجزنا عن إمساكها ثم ذبحها ؟ وكذلك إرسال الكلب على الغزال وتسمية
--> ( 1 ) صحيح البخاري الشركة ( 2372 ) , صحيح مسلم الأضاحي ( 1968 ) , سنن الترمذي الأحكام والفوائد ( 1491 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4410 ) , سنن أبو داود الضحايا ( 2821 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 463 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الذبائح والصيد ( 5179 ) , صحيح مسلم الأضاحي ( 1968 ) , سنن الترمذي الأحكام والفوائد ( 1492 ) , سنن النسائي الصيد والذبائح ( 4297 ) , سنن أبو داود الضحايا ( 2821 ) , سنن ابن ماجة الذبائح ( 3183 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 463 ) , سنن الدارمي الأضاحي ( 1977 ) . ( 3 ) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ( 1929 ) .